منتديات الابداع
بحث حول الجنسية المكتسبة  Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا Surprised

ادارة المنتدي فجر الرحيل

منتديات الابداع
بحث حول الجنسية المكتسبة  Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا Surprised

ادارة المنتدي فجر الرحيل

منتديات الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الابداع

منتديات الابداع لكل العرب تثقيفية تعليمية ترفيهية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بحث حول الجنسية المكتسبة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فجر الرحيل
المدير العــــام
المدير العــــام
فجر الرحيل

ذكر
الحمل التِنِّين
عدد المساهمات : 1460
تاريخ الميلاد : 16/04/1988
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 36
المزاج المزاج : رايق

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالأحد أكتوبر 24, 2010 10:36 am






بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty

بحث حول الجنسية المكتسبة


الجنسية المكتسبة
المبحث الأول : إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس
يعرفالتجنسبأنه كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد (بعد الميلاد ) بناءاعلى طلبمقدم من الطالب للتجنس للدولة المعنية بتوفر شروط معينة ، والذيتتمتعالدولة إزاءه بسلطة التقدير بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه ،ويعتبرالتجنس من أهم وسائل الدخول في جنسية دولة أجنبية في العصر الحديث، حيثيتاح للفرد الدخول في جنسية هذه الدولة بناءا على طلبه ،وهذه هيالصورةالعادية للتجنس .

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك كأصلعامدعامتين يقوم عليهما التجنس أولهما تعبير صريح من جانب الفرد يعرب فيهنيتهفي الحصول على جنسية الدولة ، وثاني الدعامتين يتمثل في إستجابةالدولةلطلب الراغب في التجنس ،فإرادة الفرد وحدها لا تكسبه جنسية دولةإلابموافقة هذه الأخيرة ، وينبني على ذلك نتيجة هامة :
أنه لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها بمقولة أنه إستوفى سائر الشرائط المتطلبة قانونا (1) .
المطلب الأول :شروط التجنس والإستثناءات الواردة عليها
1- شروط التجنس :
حالةإكتسابالجنسية الجزائرية بالتجنس قد تناولتها المادة 10من قانون الجنسيةالصادرفي 15/12/1970 ولم تعدل في قانون الجنسية المؤرخ في 27/02/2005 تنصهذهالمادة على أنه : "يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبالإكتساب الجنسيةالجزائريةأن يحصل عليها بشرط :
1- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .
3- أن يكون بالغا سن الرشد .
4- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .
5- أن يثبت الوسائل الكافي ة لمعيشته .
6- أن يكون سليم الجسد والعقل .
7- أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده (2) .
ومن خلال المادة السالفة الذكر يتضح أن هناك شروط يجب أن تتوف في طالب التجنس نتناولها بالتفصيل :
شرطالإقامة: إشترط المشرع الجزائري في الأجنبي طالب التجنس أن يكون مقيمافيالجزائرمنذ 07 سنوات متتالية على الأقل أن يكون هذا الأجنبي مقيمافيالجزائر بصفة منتظمة عند منحه الجنسية الجزائرية وإلا فالطلب يعدمرفوضالعدم توفر شروط الإقامة .
ويثبت شرط الإقامة بالإستظهار بشهادة إقامة مسلمة من طرف السلطة المختصة .
-سنالرشد : بالرجوع إلى المادة 04 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة1970المعدل والمتمم بالأمر05/01 لسنة 2005 نلاحظ ان سن الرشد في مفهومهذاالقانون هو سن الرشد المدني أي 19 بدلا من 21سنة الذي كان منصوصعليهسابقا وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي ينصعلىأن سن الرشد هو السن المطبق في القانون المدني .

وقد الزمالمشرعالجزائري طالب التجنس بلوغ سن الرشد ،لأن كسب جنسية جديدة يترتبعليهتغيير خطير في المركز القانوني ،وعليه اوجب كمال الأهلية .
-حسنالسيرة والسوابق العدلية : تشترط كل تشريعات الجنسية حسن السلوكوالأخلاقلدى طالب التجنس وقد نصت الفقرة 04من المادة 10من قانون الجنسيةالجزائريبأنه يجب لقبول طلب التجنس أن تتوفر في صاحبه الأخلاق الحستةوالسيرةالطيبة والسوابق النظيفة إذ أنه يجب ان لا تسبق محاكمته بحكم مخلبالشرفسواء بالسجن أو بدونه من المحاكم الوطنية اوالمحاكم الأجنبيةالمقامة فيالجزائر .

وكل محاكمة بالوصف المذكور تمنع صاحبها من منحالتجنسحرصاعلى نظافة أعضاء الجماعة الجزائرية وبالتالي فكل محتال أو خائنأو لصأو معتد بالفواحش أو كل ماشابهها مما يخل بالشرف ،لايقبل طلبه،لأنالمصلحة الوطنية ترفضه ولا تقبل الدولة أمثال هؤلاء ممن يعكرونصفوالمجتمع و يجلبون المتاعب .

ويتضح من خلال ماسبق إن الذيتمتمحاكمته لأسباب سياسية لا تمس بالحقوق العامة لا يقع تحت مفهومالمحكومعلي بجريمة مخلة بالشرف وعليه فإنه لايفقد حقه في طلب الجنسيةالجزائرية .

-وسائل كافية للعيش : حتى ليصبح طالب التجنس عالة علىالمجتمع الجزائري فإنالمشرع أشترط شرط ينصص على " أن يثبت الوسائل الكافيةللمعيشة " وهذهالوسائل الكافية لم يتعرض القانون لتحديدها بل ترك أمرتقديرها للسلطةالمختصة وعلى طالب التجنس أن يظيف إلى طلبه شهادة تفيد أنهغير فقير تسلمله من رئيس بلدية مكان إقامته مرفقة بشهادة مسلمة من إدارةالضرائب مباشرةوان يدلي بكل مايثبت أهمية مكاسبه العينية أو مداخيلهالسنوية أو تقديمنسخة من عقد عمل أو بطاقة تشغبل


- سلامة الجسدوالعقل : إنغالبية التشريعات تنص على شرط سلامة الجسد والعقل لدى طالبالتجنس ، فلايقبل تجنس المسرى عقليا أو ذوي العاهات وذلك صيانة للصحةالعامة للمجتمع .

وقدإشترط المشرع الجزائري هذا الشرط في الفقرة06من المادة 10 من قانونالجنسية الجزائري ، مما يجب على الطالب ان يظيفعلى طلبه شهادة طبية مسلمةمن طبيب معتمد لدى المحاكم تفيد ان الطالب فيحالة حسنة من الناحية الصحيةالعامة وخاصة انه سليم من كل مرض تناسلي اومرض السل أو السرطان او مرضالأعصاب وأن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج لشيء .

وإذاكشفت الشهادةالطبية عن نوع من أنواع الأمراض المذكورة فعلى وزير العدل أنيحيل المعنيبالأمر على إختصاصي ليحدد الخطورة والنتائج الفرديةوالإجتماعية للمرضويسبق هذا الإختبار دائما رفض الطلب .

- إندماجطالب التجنس فيالمجتمع الجزائري : يستوجب في هذا الشرط أن يثبت طالبالتجنس بأنه يعرفالتقاليد والمعتقدات الموجودة بالجزائر وكذلك اللغةالعربية لأن هذهالأخيرة تكون دليل على إندماجه في المجتمع

الإستثناءات الواردة في شروط التجنس
لقدنصتالمادة 11 من قانون الجنسية الجزائرية على الإستثناءات في شروط التجنس،وقد عرفت هذه المادة تعديلا بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانونالجنسيةالجزائرية إذ في الفقرة الأولى من هذه المادة تنص بإمكانية الأجنبيالذىقدم خدمات إستثنائية للجزائر أو لفائدتها أو المصاب بعاهة أو مرض جراءعملقام به خدمة للجزائر أو لفائدتها التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظرعنأحكام المادة 10 من نفس القانون والتي تتعلق بشروط التجنس .

فالفقرةالثانيةمن نفس المادة أي المادة 11 تنص على إمكانية الأجنبي الذي يكونتجنسه فائدةللجزائر التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروطالمنصوص عليها فيالمادة 10 .

اما الفقرة الثالثة والأخيرة تتضمنإمكانية زوجة وأولادأجنبي متوفى الذي كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل فيالصنف المذكور فيالفقرة الأولى اعلاه ،طلب تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقتالذي يطلبونتجنسهم .

يلاحظ أن شرط عدم أخذ بعين الإعتبار أحكام الإخلال بالشرف الصادرة بالخارج من طرف الحكومة قد ألغيت .

وكذلكاجلتخفيض السنوات من 07 إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج منأمجزائرية وأب أجنبي قد ألغيت أيضا لعدم جدواها كون أن المادة 06 منقانونالجنسية الجزائرية الحالي يعتبر الولد المولودمن أم جزائرية لهجنسية أصليةبالنسب ( 3
المطلب الثاني :إجراءات التجنس و أثار إكتساب الجنسية الجزائرية .

-إجراءات التجنس :

تختلفإجراءاتالتجنس من دولة لأخرى ، فبعض الدول جعلت إختصاص منح الجنسية موكولإلىالسلطة التشريعية كبلجيكا ، فالتجنس في مثل هذه الدول يتم بموجبقانونوالبعض الاخر من الدول يمنح الإختصاص للسلطة التنفيذية ومن بينهاالجزائر،إذ تنص المادة 12من قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجبالأمر05/01المؤرخ في 27/02/2005 "يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي .

يمكن أن يغير لقب المعني و إسمه بطلب منه في مرسوم التجنس .

يتولىضابطالحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبياناتالمتعلقةبالتجنس ، وعند الإقتضاء تغيير الأسماء والألقاب بناءا على أمر منالنيابةالعامة " .

وكذلك تنص المادة 25 من هذا القانون على أنه"ترفعطلبات إكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها أو إستردادهاإلىوزيرالعدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت إستفاءالشروطالقانونية " (4 .

فبعد إحالة الطلب إلى وزارة العدل تقومهذهالأخيرة بإحالة الملف المحكمة التي يقيم بدائرة إختصاصها الإقليميللتأكدمن صحة الوثائق ، وبعد إستكمال الإجراءات تحيل المحك2-مة الملف إلىوزارةالعدل إذ تنص المادة 26من نفس القانون على أنه :" إذا لم تتوفرالشروطالقانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغإلىالمعني .

ويمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني " ( 5) .


- اثار إكتساب الجنسية الجزائرية :

تترتب على إكتساب الجنسية اثار فردية وأخرى جماعية

-بالنسبةللأثار الفردية : فإن الفرد المتجنس يتمتع بجميع الحقوق المتعلقةبالصفةالجزائرية إبتداءا من تاريخ إكتسابها وهذا ماتنص عليه المادة 15 منقانونالجنسية وتتمثل هذه الحقوق في :

- حق مباشرة جميع الوظائف العمومية وتولي المناصب السياسية .

- حق الإنخراط في الجمعيات والنشاط ضمن المجتمع المدني .

-كذلكالمتجنس بالجنسية الجزائرية له حق ممارسة نيابة إنتخابية ،وبعدما كانمقيدلمدة 05سنوات لممارستها في المادة 16 من قانون جنسية 1970 التي ألغيتفيقانون 2005 .

- حق الملكية الفلاحية والصناعية والتجارية في نطاق القانون .

- حق تغيير إسمه ولقبه بما هي عليه وضعية الألقاب والأسماء بالجزائر ز

- الحق في الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الرعاية الإجتماعية .

-بالنسبةللأثار الجماعية : جاءت المادة 17 من قانون 2005 صريحة بقولها "يصبحالأولاد القصر لشخص إكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 منهذاالقانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم .

على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين إبتداءا من بلوغهم سن الرشد " .

وحسبمفهومهذه المادة فإن الأبناء القصر للمتجنس بالجنسية الجزائرية يصبحونكوالدهمجزائريين ، إلا ان المشرع الجزائري بعد تعديل 2005 إستحدث الفقرةالثانية والمذكورة أعلاه، حيث جاء في مفهومها أنه :

يمكن للأولادالقصرالتخلي عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد أيالفترة التييمكن لهم التنازل تتراوح مابين بلوغهم 19 سنة و 21 سنة .
المبحث الثاني: إكتساب الجنسية بفضل الزواج.

إنالزواجيعد أهم سبب لإكتساب الجنسية في أغلب دول العالم ولعل إكتسابالجنسيةبالزواج أكثر حدوثا من إكتسابها بأسباب أخرى وذلك بعدأن كثرإختلاط الشعوبببعضها البعض وإنتشرت الهجرة بين مختلف الدول وأصبح الزواجالمختلط ظاهرةعادية (6) .

فعند انعقاد الزواج كأن يتزوج جزائريبفرنسية أو أنيتزوج فرنسي بإيطالية فما أثر هذا الإختلاف على جنسيةالزوجةأتدخل بزواجهافي جنسية زوجها أم أنها تبقى محتفظة بجنسيتها ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التطرق إلى أسس الجنسية والمتمثل في مبدأين .


المطلب الأول: أسس إكتساب الجنسية بالزواج.

تتمثلهذهالأسس في إعتبارين هما: وحدة الجنسية في الأسرة ،وإحترام إرادةالمرأةفالمدافعون عن الإعتبار الأول يقولون بإكتساب الزوجة جنسية زوجهاكأثرلزواجها به ، والمدافعون عن الإعتبار الثاني يقولون بإحتفاظالزوجةبجنسيتها فلا تأثير لزواجها بأجنبي على جنسيتها ولكل فريق حججه.

1ـإعتباروحدة الجنسية في الأسرة: ساد هذا الإعتبار حين كانت كانت تعتبرالمرأةناقصة أهلية تخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعتبر رب الأسرةودعم هذاالإعتبار بعدة حجج منها:

ـ أن الأسرة من أجل ديمومتهاوإنسجامأعضائها وعدم تعرضها لأي تزعزع أو تصدع، ينبغي أن تسود فيها وحدةالجنسيةولما كان الزوج هو رب الأسرة والزوجة تخضع لسلطته فالمنطق يقضيبدخولالزوجة فـي جنسية زوجها كأثر لزواجها به ونجاح الأسرة وتجانسها (7).


يؤدي إلى انسجام وتجانس المجتمع لأن هذا الأخير يتكون من مجموع الأسر المبحث

وذلك يضمن بالتالي استقرار الدولة.

-إنوحدة الجنسية في الأسرة يضمن ولاء الأبناء للدولة بخلاف لو أن الزوجةبقيتمحتفظة بجنسيتها فربما تغير ولائهم لها لما لها من تأثير عليهم.

- إن رضا المرأة بالزواج بأجنبي يعني رضاها بالدخول في جنسيته.

- إن من شأن وحدة الجنسية في الأسرة تجنب مشكل تنازع القوانين في بعض مسائلها الخاضعة في بعض الدول لقانون جنسية الزوجين.

-إذااحتفظت الزوجة بجنسيتها وهي مقيمة في دولة زوجها فذلك يحرمها منالتمتعبالحقوق التي يتمتع بها مواطنوها، إضافة إلى خطر تعرضها للإبعادولو أنحربا قامت بين دولتها ودولة زوجها ولذلك إن دخولها في جنسية زوجهامن شأنهأن يجعلها تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها وطنيوا زوجها وأنهالا تتعرضلخطر الإبعاد لاكتسابها الصفة الوطنية بزواجها.

وأخيرافإن احتفاظالزوجة بجنسيتها من شأنه جعل الأبناء مزدوجي الجنسية ويكون ذلكلما قانونهايكسب أبناءها جنسية دولتها على أساس حق الدم المنحدر منها وفيذات الوقتيكسبهم قانون جنسية زوجها أيضا جنسية دولته على أساس حق الدمالمنحدر منهومشكل ازدواج الجنسية هو من المشاكل التي تسعى الدولوالمؤتمرات الدوليةإلى العمل على كيفية تجنبه، وفي وحدة جنسية الأسرة مايجنب الوقوع في هذاالمشكل.

ب- احترام إرادة المرأة: على إثرالحركات النسوية التي ظهرتبعد الحرب العالمية الثانية المنادية بالمساواةبين الرجل والمرأة في جميعنواحي الحياة، امتدت مناداتها بالمساواة إلىمجال الجنسية، فالمرأة لاتكتسب ولا تفقد جنسيتها إلا وفقا لذات القواعدالمقررة بخصوص الرجال ممايعني احترام إرادتها في مجال الجنسية فلا تسندإليها إرادة لم تعبر عنهاكإسناد إرادة ضمنية لها في الدخول في جنسيةزوجها والتي هي في حقيقتهاإرادة معدومة (8(


إضافة إلى ما سبقفإن من شأن استقلال جنسيةالزوجين إعطاء الدولة فرصة انتقاء واصطفاء الذينتريد إعطاء جنسيتها لهموذلك أمر مستحيل في نظام التبعية في الجنسية وليسصحيحا ما يقوله أنصاروحدة الجنسية في الأسرة من أنه يؤدي إلى التوافق بينالزوجين، فالتوافق فهوأمر لا علاقة له بالجنسية وهذا ما يؤكده الواقع كماأنه ليس صحيحا وحدةالجنسية في الأسرة يقضي على مشكل تنازع القوانين فيبعض مسائل الأسرة، كذلكيصدق بالنسبة للدول التي تتخذ الجنسية ضابطاللإسناد أما تلك التي تتخذالموطن ضابطا للإسناد فلا يوجد إطلاقا هذاالمشكل عندها.


المطلب الثاني: شروط وآثار اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.

1- شروط اكتساب الجنسية الجزائرية:

إنالمادة09 من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 تنص بأن "تكتسبالجنسيةالجزائرية بالولادة وبالإقامة في الجزائر، يكتسب الولد المولود فيالجزائرمن أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسيةالجزائريةإذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقةلبلوغه سنالرشد إذا كانت له وقت التصريح إقامة معتادة ومنتظمة في الجزائرما لميعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدلبعدأجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة موافقة".

إن المشرع الجزائري اشترط في المادة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون هي:

1) يشترط ميلاد الولد في الجزائر.

2) يشترط أن يكون الولد المولود من أم جزائرية وأب أجنبي.

3) يشترط أن تكون للمولود بالجزائر إقامة معتادة ومنتظمة عند إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية الجزائرية.

4) يشترط أن يعلن القاصر رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال السنة السابقة لبلوغه سن الرشد.


5) يشترط عدم معارضة وزير العدل حافظ الأختام في منحه الجنسية الجزائرية.

إنتحليلهذه المادة المتضمنة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضلالقانونيؤدي بنا القول أن هذه الحالة هي التجنس وليس اكتساب الجنسيةالجزائريةبفضل القانون فإجراءات اكتسابها تتطلب مدة طويلة.

غير أنهذه المادةألغيت بموجب الأمر رقم 05 _01 المؤرخ في: 27/02/2005 المتضمنقانون الجنسيةالجزائرية فعدلت المادة 06 منه وأصبحت تبين باعتبار الجنسيةالجزائريةبالنسب من أب جزائري أو أم جزائرية كافيا، وبما أن المادة 09الملغاة كانتتشترط الولد المولود من أم جزائرية فيعتبر هذا الأخير منالجنسية الجزائريةبالنسب، وهذا ما أدى المشرع الجزائري إلى تعديل عنوانالفصل الثالث منالأمر رقم: 70 _ 86 المؤرخ في: 15/12/1970 باستبدالعبارة: " بفضل القانون"بعبارة " بالزواج" وأضاف ماد 09 مكرر تنص على مايلي: " يمكن اكتسابالجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجبمرسوم متى توفرتالشروط الآتية:

- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.

- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.

- التمتع بحسن السيرة والسلوك.

- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

يمكن ألا تؤخذ بعين الإعتبار العقوبة الصادرة في الخارج".

ويستخلصمنهذه المادة أن المشرع الجزائري أعاد إدراج إمكانية اكتسابالجنسيةالجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية واشترط شروطا لاكتسابها

بموجبمرسوم،بعد أن كان ينص عليها قانون الجنسية الجزائرية الصادر في:27/03/1963الملغى بقانون 1970 الذي كان ينص في المادة 12 منه على أنه"يمكن للمرأةالأجنبية التي تتزوج جزائريا أن تحصل على الجنسية الجزائريةبمفعول زواجهاويجب التصريح قبل الزواج برفضها لجنسيتها الأصلية ...".

يلاحظ أن هذه المادة حصرت اكتساب الجنسية الجزائرية للمرأة الأجنبية متزوجة بجزائري وإلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها الأصلية.

وتجدرالإشارةأن المشرع الجزائري سكت عن حكم زواج الأجنبية أو الأجنبي بجزائريأوجزائرية ولم يتعرض له إطلاقا في قانون الجنسية الجزائري الصادرفي:15/12/1970 وأصبحت تخضع كغيرها من الأجانب لشروط التجنس العادي لأنالمشرعلم يستثنيها بحكم ولم يقيدها بشروط خاصة بها كما هو الحال فيالتشريعالفرنسي.

بينما المادة 09 مكرر من قانون 2005 تمكن اكتسابالجنسيةالجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية والجديد هنا أنه يمكنلأجنبي أنيكتسب الجنسية الجزائرية إذا كان متزوجا بجزائرية دون إلزامهالتصريح برفضالجنسية الأصلية. وإنما هناك شروط موضوعية أوجبتها هذه المادة.

وفيرأينايكون المشرع الجزائري قد أدرك الواقع المعاش لجزء من الأسرةالجزائرية خاصةإذا علمنا أن كثيرا من المواطنين الجزائريون متزوجونبأجنبيات ويعانون منبعض المشاكل الإدارية والإجتماعية والنفسية وبقاءالزوجة تحتفظ بجنسيتهاالأجنبية يترتب عليها سلبيات عديدة نذكر منها:

1- تفكك العائلة واختلافها في التقاليد والأخلاق.

2- عدم خضوع الأحوال الشخصية للزوجين لنظام قانوني واحد خاصة في حالة نشوء خلافات ونزاعات بين الزوجين أو وفاة أحدهما.

3-الزوجةالأجنبية المقيمة في الجزائر والمتزوجة بجزائري تخضع لشروطوإجراءات إقامةالأجانب بالجزائر بالإضافة فقد يؤدي عدم أخذ الزوجة جنسيةزوجها إلى منعهامن الدخول إلى الجزائر أومن الإقامة فيها عملا

بالمبدأ التعامل بالمثل هذه بعض الحالات السلبية التي اكتفينا بذكرها (9).


2- أثر الزواج على الجنسية:

1-آثارالزواج على جنسية الزوج: باستقرار قوانين الجنسية لمعظم الدولالعربية نجدفيها أنه لا تأثير فيها على جنسية الزوجة على جنسية زوجهاوهذا أمر طبيعيلكونها تنظر إلى الزوج على أنه هروب الأسرة وله حق القوامةعلى زوجته،وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتبع جنسية زوجته وإذا أراد الزوجاكتساب جنسيةالدولة التي تحملها زوجته فما عليه إلا أن يسلك طريق التجنسالعادي إذا مارأى أن شروطه متوفرة فيه.

وقد نص على هذا الموقفالصارم بصراحةتشريع الجنسية للإمارات العربية المتحدة المعدل عام 1977فقد جاء في المادة03/ف3 "... في جميع الأحوال ولا يتبع الزوج جنسيةزوجته" خارج الدولالعربية توجد بعض التشريعات التي لا تفرق بين الرجلوالمرأة وتفتح للأجنبيمنهما باب الدخول في جنسيتها إما بشروط مخففة منشروط التجنس العادي وإمابالإعلان عن الرغبة في خلال مدة معينة من تاريخالزواج (10).

فمنالتشريعات التي تفتح للأجنبي باب الدخول فيجنسيتها وفقا لشروط مخففة منشروط التجنس العادي نذكر تشريع الجنسيةالياباني عام 1985 (المادة 07)وقانون الجنسية الإنجليزي 1981 (المادة 06)ومن التشريعات التي تكتفيبالإعلان عن الرغبة خلال مدة معينة من تاريخالزواج القانون الفرنسي المعدلعام 1993 والذي يشترط أن يتم الإعلان عنالرغبة من الزوج الأجنبي بعد مرورسنة من تاريخ الزواج، وأن لا تكونالحياة الزوجية المشتركة متوقفة بينالزوجين، وأن يكون الزوج الفرنسيمحتفظا بجنسيته في تاريخ هذا الإعلان .
أثار الزواج على جنسية الزوجة:


القانون الفرنسي 1973عدل احكام القانون الصادر عام1945وقضى ان الزواج

لايؤثرعلىجنسية الزوحة بقوة القانون و طبقا لهداالتعديل الدي اورده هداالقانونبالنسبة للزوجة التي تزوج باجنبي تبقى محافظة على جنسيتهاالأصلية.اماالزوجة الأجنبية عند الزواج بفرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية. فيحين مازالتبعض التشريعات متمسكة بضرورة وحدة الجنسية في الأسرة و إلغاءإردةالزوجةفتجعل للزوج أثر مباشر على جنسيتها بحيث تدخل في في جنسية زوجهابقوةالقانون و من هده التشريعات التشريع الأسبلني والإيطالي و السعودي.

هناكبعضالتشريعا ت الحف في رفض جنسية زوجها كالقانون البلجيكي و القانونالكويتي وهناك تشريعات اخرى لم تجعل للزواج أثر مباشر على جنسية الزوجة وأعطتهاالحق في المطالبة بالدخول في جنسية زوجها إن شاءت و من هدهالتشريعلت مايخضع طلبها للسلطة المختصة حيث يكون لهده السلطة قبول طلبهاو رفضه و هناكنوع أخرمن التشريعات سلبت أو منعت السلطة المختصة من هداالحق.وألزمتهابقبول طلب الزوجة إكتسلب جنسية زوجها بقوة القانون بحيثتصبح الجنسيةالمكتسبة تشبه الجنسية الأصلية و من هده التشريعا ت التشريعالأنجليزي1948و هناك تشريعات أخرى تأخد بعدم تأثير الزواج على جنسيةالزوجة و لكن تخوللهل الحق في طلب التجنس و مع تخفيف شروطه فتقصر مثلامدة الإقامة مثل قانونالجنسية الياباني 1950 و

الأمريكي 1952.

أثار إنتهاء الزواج على جنسية الزوجة:

تسآلالفقهفي فرنسا على مدى تأثير الزواج على الجنسية التي إكتسبت بسببه وطبقاللقلنون الفرنسي إدا انتهى الزواج بالوفاة و بالطلاق فلا أثر لدلكعلىالجنسية التي أكتسبت بسببه لكن الفقه إختلف في حالة بطلان الزواج الديتمبحسن نية و هو ما يسمى" بالزواج الضمني" .فالقانون المدني الفرنسيطبقاللمادة 201 يكون للزواج الباطل أثر بالنسبة للزوجين متى إنعقد الزواجبحسننية و تنص الفقرة 2 بأن تبقى أثار الزواج الباطل قائمة بالنسبةللزوجالحسن النية .فهل ادا قضي بالبطلان في مثل هده الحالة تفقد الجنسيةالتيأكتسبت بسبب الزواج رآى بعض الفقه أن الأثار ترتبها هده المادةإستثنائيةو خاصة بالقانون المدني و لا تمتد الى الجنسية التي تدخل في نطاقالقانونالدولي الخاص و بالتالي فمن يكون من الزوجين قد كسب الجنسية.

بسببهداالزواج فانه يفقدها ببطلانه.أما الفقه الغالب فقد رآى ان تمتد أثرالزواجالباطل بحسن نية الى الجنسية لكن قانون الجنسية الفرنسيعام1945خغلف هداالرأي و قضى بفقد جنسية الأجنبية التي صارت فرنسيةبالزواج من فرنسي متى تمبطلان الزواج و لو تم هدا الزواج بحسن نية .

اما القانون الجزائري1963 و منه المادة 12:المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائري

يجوزلهاإكتساب الجنسية الجزائرية كأثر للزواج و يجب أن تعلن صراحة عن تخليهاعنجنسيتها الأصلية و يوجه الطلب الى وزير العدل الدي يحق له رفضه وفيحالةعدم الرفض خلال 6أشهر و تكتسب الجنسية الجزائرية إبتداء من تاريخزواجهاشريطة ان لايكون زواجها باطل أو مفسوخ بطريق الموافقة الصريحة اوالضمنيةلوزير العدل.

يتضح من خلال هده المادة انه جعل الزواج أثر غير مباشر لإكتساب الجنسية الجزائرية وقيد إكتسابها بجملة من الشروط:

1ـ غعلان الرغبة في إكتساب الجنسية الجزائرية بواسطة طلب توجهه ال وزير العدل.

2ـ تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسة .

3ـ عدم معارضة وزير العدل صراحة او ضمنا في الدحول في الجنسية الجزائرية خلال 6 اشهر في إيداع الطلب.

4ـ أن لا يكون زواجها باطل او مفسوح بعد إنتهاء مهلة 6 أشهر.

اما قانون 1970 فقد إلتزم الصمت حيث لم ينص على أثر زواج الأجنبية بجزائري في إكتساب الجنسية الجزائرية.


بحث حول الجنسية المكتسبة  1-19
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zakimansouria
كبار المشرفين
zakimansouria

ذكر
الدلو الخنزير
عدد المساهمات : 1712
تاريخ الميلاد : 12/02/1995
تاريخ التسجيل : 08/11/2010
العمر : 29
المزاج المزاج : عالي

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2010 11:35 am

شكراااااااااااااااااااااا بارك الله فيك
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن الاوراس
مراقب عام
مراقب عام
ابن الاوراس

ذكر
الثور الديك
عدد المساهمات : 429
تاريخ الميلاد : 28/04/1993
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمر : 31
بحث حول الجنسية المكتسبة  B4gold-a29227fa9c

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:07 pm

بحث حول الجنسية المكتسبة  30030914
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
!KAZANOVA!
تمييز وتواصل
تمييز وتواصل
!KAZANOVA!

ذكر
الثور القرد
عدد المساهمات : 2095
تاريخ الميلاد : 17/05/1992
تاريخ التسجيل : 23/11/2010
العمر : 31
المزاج المزاج : هادئ
بحث حول الجنسية المكتسبة  B4gold-a29227fa9c

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالجمعة ديسمبر 03, 2010 12:22 pm

مشكوووووووووووووووووور
بارك الله فيك وجازاك الله خيرااا
وجعلها في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
D.HAMZA
مراقب عام
مراقب عام
D.HAMZA

ذكر
الجوزاء الثعبان
عدد المساهمات : 501
تاريخ الميلاد : 10/06/1989
تاريخ التسجيل : 19/11/2010
العمر : 34
المزاج المزاج : ذكي لطيف

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالسبت ديسمبر 04, 2010 7:37 pm

شكرا على الموضووووووووووووووووووووووع مزيدا من التميز مزيدا من التالق مزيدا من العطاء




حمزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zakimansouria
كبار المشرفين
zakimansouria

ذكر
الدلو الخنزير
عدد المساهمات : 1712
تاريخ الميلاد : 12/02/1995
تاريخ التسجيل : 08/11/2010
العمر : 29
المزاج المزاج : عالي

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 7:12 pm

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kacim.a
تمييز وتواصل
تمييز وتواصل
kacim.a

ذكر
العقرب الكلب
عدد المساهمات : 239
تاريخ الميلاد : 14/11/1994
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمر : 29

بحث حول الجنسية المكتسبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية المكتسبة    بحث حول الجنسية المكتسبة  Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 9:39 pm

مشكووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول الجنسية المكتسبة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول الجنسية المكتسبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الابداع  :: منتدى البحوث-
انتقل الى: