منتديات الابداع
أعمال المرأة  Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا Surprised

ادارة المنتدي فجر الرحيل

منتديات الابداع
أعمال المرأة  Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا Surprised

ادارة المنتدي فجر الرحيل

منتديات الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الابداع

منتديات الابداع لكل العرب تثقيفية تعليمية ترفيهية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أعمال المرأة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
7amodi aguiro
كبار المشرفين
avatar

ذكر
السمك القرد
عدد المساهمات : 1557
تاريخ الميلاد : 14/03/1992
تاريخ التسجيل : 06/07/2010
العمر : 32

أعمال المرأة  Empty
مُساهمةموضوع: أعمال المرأة    أعمال المرأة  Emptyالجمعة يناير 21, 2011 8:02 pm

طبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل
الأعمال التي يقوم بها الإنسان بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة
على السواء ، دون تفريق بينهما ، أو تنويع أحدهما عن الآخر . أو تجعل هذه
الأعمال واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع . أما
الأعمال التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكراً مع وصف الإنسانية ، وتقوم بها
الأنثى بوصفها أنثى مع وصف الإنسانية ، فإن الشرع قد فرق بينهما فيها ،
ونوعها بالنسبة لكل منهما ، سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو
الندب أو الإباحة . ومن هنا نجد أن الحكم والسلطان قد جعله الشرع للرجال
دون النساء ، ونجده قد جعل حضانة الأولاد أبناء كانوا أو بنات للنساء دون
الرجال . ولذلك كان لا بد من أن توكل الأعمال التي تتعلق بالأنثى بوصفها
أنثى للنساء ، وأن توكل الأعمال التي تتعلق بالذكر بوصفه ذكراً للرجال .
ولما كان الله تعالى وهو الذي خلق الذكر والأنثى أعلى بما هو من شأن الرجل
أو شأن المرأة ، كان لا بد من الوقوف عند حد الأحكام التي شرعها دون
مجاوزتها ، سواء أكانت للرجال وحدهم ، أم للنساء وحدهن ، أم للإنسان بغض
النظر عن كونه رجلاً أو امرأة ، لأنه هو أعلم بما يصلح للإنسان . فمحاولة
العقل حرمان المرأة من أعمال بحجة أنها ليس من شأنها ، أو إعطائها أعمالاً
خص بها الرجل باعتبار أن هذا الإعطاء إنصاف لها . وتحقيق للعدالة بينها
وبين الرجل ، كل ذلك تجاوز على الشرع ، وخطأ محض ، وسبب للفساد .

وقد جعل الشرع المرأة أماً وربة بيت ، فجاءها بأحكام تتعلق بالحمل ، وأحكام
تتعلق بالولادة ، وأحكام تتعلق بالرضاع ، وأحكام تتعلق بالحضانة ، وأحكام
تتعلق بالعدة . ولم يجعل للرجل شيئاً من ذلك ، لان هذه أحكام تتعلق بالأنثى
بوصفها أنثى ، فألقى عليها مسئولية الطفل من حمل ، وولادة ، وإرضاع ،
وحضانة . فكانت هذه المسئولية أهم أعمالها وأعظم مسئولياتها . ومن هنا يمكن
أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أم وربة بيت ، لأن في هذا العمل
بقاء النوع الإنساني ، ولأنها قد اختصت به دون الرجل . وعليه فإنه يجب أن
يكون واضحاً أنه مهما أسند للمرأة من أعمال ، ومهما ألقي عليها من تكاليف ،
فيجب أن يظل عملها الأصلي هو الأمومة ، وتربية الأولاد . ولذلك نجد الشرع
قد سمح لها أن تفطر في رمضان وهي حامل أو مرضع ، وأسقط عنها الصلاة وهي
حائض أو نفساء ، ومنع الرجل أن يسافر بابنه من بلدها ما دامت تحضنه ، كل
ذلك من أجل إتمام علمها الأصلي ، وهو كونها أماً وربة وبيت أنها محصورة في
هذا العمل ، ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال ، بل معناه هو أن الله خلق
المرأة ليسكن إليها الرجل ، وليوجد منها النسل والذرية قال تعالى : { والله
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة } وقال : {
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها } ولكنه خلقها في
نفس الوقت لتعمل في الحياة العامة ، كما تعمل في الحياة الخاصة . فأوجب
عليها ، حمل الدعوة ، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال حياتها . وأجاز لها
البيع ، والإجارة والوكالة . وحرم عليها الكذب والغدر ، والخيانة ، كما
أوجب ذلك على الرجل وأجازه له ، وحرمه عليه . وجعل لها أن تزاول الزراعة
والصناعة كما تزاول التجارة ،وأن تتولى العقود ، وأن تملك كل أنواع الملك ،
وأن تنمي أموالها . وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها ، وأن تقوم بسائر
المعاملات . وذلك لعموم خطابات الشارع ، وعدم تخصيص المرأة بالمنع . إلا
أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم ، فلا تكون رئيس دولة ، ولا معاوناً له ،
ولا واليا ، ولا عاملاً ، ولا أي عمل يعتبر من الحكم ، لما روي عن أبي بكر
قال : لما بلغ رسول الله r أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : " لن
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . وهذا صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم في
ذم الذين يولون أمرهم للنساء . وولي الأمر ، هو الحاكم قال تعالى : { يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } فولاية
الحكم لا تجوز للنساء ، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة . وعلى ذلك
يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة ، لأنها ليست من الحكم وإنما تدخل في
باب الإجارة ، فالموظف أجير خاص عند الحكومة ، وهو كالأجير عند أي شخص أو
شركة ، ويجوز لها أن تتولى القضاء لان القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل
الخصومات بين الناس ، ويخبر المتخاصمين بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام .
ولذلك عرف القضاء بأنه إخبار بالحكم على سبيل الإلزام . فالقاضي موظف وليس
بحاكم ، فهو أجير عند الدولة كسائر الإجراء . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه
قد ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق أي قاضي الحسبة الذي يحكم على
المخالفات جميعها . على أن قضية كون المرأة يجوز أن تكون قاضياً متعلقة بنص
الحديث وتطبيقه على واقع وظيفة القاضي ، فإن انطبق حديث النهي على تولية
المرأة الأمر على القضاء كانت توليتها القضاء لا تجوز ، وإن لم ينطبق عليها
فلا يصلح الحديث دليلاً على منعها من القضاء . وبالنظر للحديث نجد أن
الرسول قد ذم القوم الذين ولو أمرهم امرأة ، جواباً على ما بلغه أن أهل
فارس ملكوا عليهم امرأة ، فهو تعليق على خبر ، وبمقام الجواب على السؤال .
فهو خاص في موضوع الخبر لا في غيره ، وموضوع الأخبار هو الملك أي رئاسة
الدولة ، والتعليق كان على ذلك ، فهو خاص في موضع رئاسة الدولة ، وما في
معناهما وهو الحكم . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن النهي منصب على الولاية
العامة ، لأنها هو ولاية الأمر . هذا هو معنى الحديث وما يدل عليه . أما
موضوع القضاء فهو عمل يختلف عن عمل الخليفة ، وعن عمل الوالي . فعمل
الخليفة وعمل الوالي هو تنفيذ الحكم مباشرة من قبله سواء رفعت القضية إليه ،
أو رفع حكم القاضي إليه ، أو لم يرفع إليه أحد قضية ، ولكنه رأى هو مخالفة
للشرع ، فإنه يحاكم المخالف دون مدع وينفذ الحكم عليه فهو منفذ . أما
القاضي فإنه لا يستطيع أن يحكم إلا إذا وجدت دعوى ، بأن رفع أحد الدعوى
إليه ، وكان هنالك متداعيان . فهو يقضي إذا وجد ادعاء ، ولا شأن له إذا لم
يوجد من يدعي . وفي حالة نظره في القضية إنما يخبر عن حكم الله في القضية
على سبيل الإلزام ، وليست له سلطة التنفيذ مطلقاً ، إلا إذا عين حاكماً
وقاضياً ، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً ويقضي بوصفه قاضياً . وعلى ذلك فواقع
القضاء غير واقع الحكم ، فلا ينطبق الحديث على القاضي . وفوق ذلك فإن
القضاء ليس من الولاية في شيء ، فلا ولاية للقاضي على أحد من أهل البلد
التي عين فيها قاضياً ، حتى لا ولاية له على المتداعيين . ولا تجب طاعته ،
وإنما يجب تنفيذ حكمه حين يحكم في القضية لأنه حكم الله ، لا لأنه أمر
القاضي ، ولا يعتبر حكمه حكم قاض إلا إذا حكم في مجلس القضاء . ولذلك لا
تعتبر مشاهدته للحادثة ، أو سماعه لها في غير مجلس القضاء مجيزاً له أن
يحكم بما شاهده أو سمعه ، ما لم يحصل ذلك في مجلس القضاء . بخلاف الحاكم
فإنه تجب طاعته في كل حال ، وليس له مجلس معين للحكم ، بل يتولى الحكم في
بيته ، وفي الطريق ، وفي مركز الدولة وفي كل مكان ، وطاعته واجبة ، قال
عليه الصلاة والسلام : " ومن يطع الأمير فقد أطاعني " وعلى هذا فإن حديث
النهي عن تولية المرأة لا ينطبق على عمل القاضي مطلقاً ، فلا يكون القضاء
ممنوعاً على المرأة بهذا الحديث . وواقع القاضي أنه أجير عند الحاكم ،
استأجره بأجير معين على عمل معين ، وكلمة أجير الواردة في الأحاديث الصحيحة
تشمل كل أجير على أي عمل ، وإذا كان معلم القرآن اعتبره الرسول r أجيراً
فقال عليه السلام : " إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " فإن القاضي
كذلك يعتبر أجيراً ، وما يأخذه من بيت المال هو أجرة . ولا يقال إن القاضي
معاون للحاكم فيلحق به في الحكم ، لأن القاضي إنما هو أجير عند الحاكم ،
وليس معاوناً له ، ووظيفته فهم واقع المشكلة بين المتخاصمين ، وتبيان
انطباق المواد القانونية في حالة التبني للأحكام الشرعية ، أو الأحكام
الشرعية مطلقاً في حالة عدم التبني ، على من يدينهم القضاء ، ومن لا يدينهم
فهو أجير استؤجر بأجر معين على عمل معين .

هذا بالنسبة للقاضي وللمحتسب . أما بالنسبة لقاضي المظالم فإنه لا يجوز أن
يكون امرأة ، فلا يجوز أن تتولى المرأة قضاء المظالم ، لأنه حكم وواقعه
واقع الحكم ، وينطبق عليه الحديث . لأنه يرفع المظلمة التي تقع من الحاكم
على الناس ، سواء ادعاها أحد ، أو لم يدعها أحد . وهو لا يحتاج إلى دعوة
المدعي عليه الحاكم إذا ادعى أحد المظلمة عليه ، بل يجوز له أن يدعوه ليجلس
بين يديه ، ويجوز أن لا يدعوه . لأن الموضوع ليس الأخبار بحكم في قضية ،
وإنما هو رفع الظلم الذي يقع من الحكام على الناس . فالواقع المتمثل في
قضاء المظالم أنه حكم ، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتولاه .

بقيت مسألة جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأمة في حالة وجود مجلس أمة
، أو لا تكون ، فإنها قد تخفى على بعضهم ، فيظنها لا تجوز قياساً منه
لمجلس الأمة في الإسلام على المجلس النيابي في الديمقراطية . والحقيقة أن
هنالك فرقاً بين مجلس النواب في النظام الديمقراطي ، ومجلس الأمة في
الإسلام . فمجلس النواب هو من الحكم ، لأنه في عرف الديمقراطية له صلاحية
الحكم ، إذ هو الذي ينتخب رئيس الدولة ويعزله ، وهو الذي يمنح الوزارة
الثقة، وينزع منها الثقة فيسقطها من الحكم حالاً . وواقع مجلس النواب أنه
يقوم بثلاثة أمور ، أحدها أنه يحاسب الحكومة ويراقبها ، والثاني أنه يسن
القوانين ، والثالث أنه يقيم الحكام ويسقطهم . فهو من حيث محاسبة الحكومة
ومراقبتها ليس من الحكم ، ولكنه من حيث سن القوانين وعزل الحكام وإقامتهم
يعتبر من الحكم ، وهذا بخلاف مجلس الأمة فإن واقعه أنه يحاسب الحاكم
ويراقبه ، ويظهر سخطه بما يحتاج إلى إظهار سخط ، كالتقصير في رعاية الشؤون ،
وكالتساهل في تطبيق الإسلام ، أو القعود عن حمل الدعوة الإسلامية وما شاكل
ذلك . ولكنه لا يسن القوانين ، ولا ينصب حاكماً ، ولا يعزل حاكماً ، فهو
غير مجلس النواب ، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس النواب ما
دام يعتبر من الحكم حسب المبدأ الرأسمالي الديمقراطي . ويجوز لها أن تكون
عضواً في مجلس الأمة ، لأنه ليس من الحكم . إلا أنه لا يعني عدم جواز
المرأة عضواً في مجلس أنه لا يجوز لها أن تنتخب الحاكم . لأن كونها عضواً
في مجلس النواب يجعلها من الحكم أي ممن له صلاحية الحكم ، وهذا لا يجوز ،
لصريح النهي عن ذلك في قوله عليه السلام : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "
وهذا بخلاف انتخابها للحاكم فإنه لا يجعلها من الحكم ، وإنما يجعل لها حق
اختيار من يحكمها . وقد أجاز الشرع للمرأة أن تنتخب الحاكم ، وأن تختار أي
رجل لأي عمل من أعمال الحكم ، لأنه يجوز لها أن تبايع الخليفة ، وأن تنتخبه
. فعن أم عطية قالت : بايعنا النبي r فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئاً
ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن
أجزيها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت " وبيعة النبي r لم تكن على النبوة
وإنما كانت على الطاعة للحاكم . فهذا يدل على أن للمرأة أن تبايع الحاكم ،
وأن تنتخبه . هذا بالنسبة لمجلس النواب . أما مجلس الأمة فهو على خلاف ذلك
لأنه مجلس لأخذ الرأي وإعطاء الرأي ، وليست له صلاحية الحكم ، فهو لا ينتخب
الحاكم إلا إذا أنابته الأمة عنها في ذلك ولا يعز الحاكم ، ولا يسن
القوانين ، وعمله كله يتعلق بالرأي . فأعمال مجلس الأمة هي أن الدولة ترجع
إليه لأخذ رأيه فيما تريد القيام به من أعمال داخلية ، ومحاسبتها على ما
قامت به من أعمال داخلية وخارجية ، أو من نفسه يعطيها آراء في الأمور ،
داخلية أو خارجية ، ومن أعماله أيضاً إعطاء رأيه فيمن يكونون مرشحين لمنصب
الخلافة ، وإظهار تذمرهم من الولاة والمعاونين ، وهو إعطاء رأي أيضاً ،
وكلها تدخل تحت إعطاء الرأي الذي يرشد إلى عمل ، ومن عمله الذي هو لمجرد
الشورى ، ولا يلزم به الخليفة ، إعطاء رأيه فيما يتبناه الخليفة من أحكام .
وهذه كلها آراء وليست حكماً . ولذلك كان عمله يتعلق بالرأي ليس غير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فجر الرحيل
المدير العــــام
المدير العــــام
فجر الرحيل

ذكر
الحمل التِنِّين
عدد المساهمات : 1460
تاريخ الميلاد : 16/04/1988
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 36
المزاج المزاج : رايق

أعمال المرأة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أعمال المرأة    أعمال المرأة  Emptyالجمعة يناير 21, 2011 10:14 pm

شكرا اخي الكريم على الموضوع الجميل

لك مني احلى تقييم

اجمل تحية

-
-
-
-
أعمال المرأة  268858
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أعمال المرأة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كلام كبير فى حق المرأة
» اجمل عيوب المرأة
»  المرأة في ظل الإسلام
» المرأة تحب كلمة أحبك ؛؛والرجل يحب.....
» صور تزيين مواضيع قسم المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الابداع  :: (¯`°•.¸¯`°•.منتديات حواء .•°`¯¸.•°`¯) :: الطفل والطفولة :: قضايا حواء-
انتقل الى: